1-تسجيل العضوية (الإنتساب )
الزمت المادة (13 –أ) من قانون الغرف كل من يزاول العمل التجاري او الصناعي وحاصل على السجل التجاري او الصناعي أن يشترك في الغرفة التي يقع في دائرتها مقره الرئيسي ،وفي حالة أن يكون للتاجر أو الشركات أوالمؤسسات التجارية أو الصناعية فروعاً في دوائر غرف أخرى فأنه على تلك الفروع الاشتراك في الغرف التي تقع
في دائرتها ، ،ولا يمنح بطاقة العضوية الا بعد حصوله على السجل التجاري والصناعي .
أما البند ( ب ) من المادة 13 فقد ألزم الجهات المعنية بعدم تجديد السجل التجاري والصناعي او ترخيص مزاولة المهنة الا بعد إثبات بطاقة عضوية الغرفة وتجديد الاشتراك السنوي .ويتطلب الانتساب للغرفة مايلي :-
أ-احضار صورة من السجل التجاري
ب-احضار صورتين شمسية مقاس (4*6) وصورة من الهوية الشخصية.
ج-تعبئة الاستمارة الخاصة بطلب الاشتراك.
د-دفع الرسوم المقررة .
2-تجديد العضوية :-
تجدد العضوية بدفع رسوم التجديد السنوي المقرة من مجلس الإدارة حسب الفئات ونوعية النشاط.
3-الغاء العضوية :-
يجوز للعضو إلغاء عضويته بالغرفة إذا قام بإلغاء سجله التجاري أو الصناعي لأي سبب .
تصنيف العضوية وميزات كل فئة
الفئة الأولى :
1. الشركات والمؤسسات التجارية والبنوك .
2. كبار رجال الأعمال وأرباب المصانع التقنية مثل صناعة الأدوية .. الخ .
3. المستوردين أو استيراد وتصدير وكبار التجار .
4. كبار المقاولين حسب التصنيف الرسمي درجة أولى .
الفئة الثانية :
1. رجال الأعمال والتجار المتوسطين (تجار الجملة بكل التخصصات )
2. المقاولين دون الدرجة الأولى .
3. وكالات الأدوية ومكاتب الصرافة ، والمكاتب الاستشارية هندسية ،محاسبية وغيرها ومكاتب السياحة والسفريات .
4. المصدرون ، وفنادق خمسة نجوم ، والمستشفيات والمستوصفات الخاصة .
5. الصناعات التحويلية ، تعبئة الغاز والمياه ، وصناعة المكيفات الصحراوية .. الخ .
الفئة الثالثة :
1. تجار التجزئة والخدمات والورش باختلاف أنواعها .
2. الفنادق دون الخمسة نجوم ، المدارس الخاصة .
3. العيادات الطبية الخاصة والمختبرات والأشعة .
4. مكاتب الخدمات باختلاف أنواعها ، والمهن والصناعات الصغيرة والحرفية .
ميزات كل فئة :
الفئة الأولى :
هذه الفئة من العضوية تعطي لصاحبها الحق في الحصول على بطاقة تعريفية بدرجته ، كما يحق له تزويده بأي رسائل يطلبها في حدود صلاحيات الغرفة لأي جهة يمكن التخاطب معها ، ويشارك في جميع فعاليات الغرفة والدورات وورش العمل التي تقيمها بنصف الرسوم المقررة ، كما ترسل له التعميمات أولاً بأول مع الفرص التجارية .. كما يحق له إعطاء ضمانات لأي شخص .
الفئة الثانية :
يحق لأصحاب هذه العضوية إعطاء ضمانات لأي شخص كما يحق لصاحب هذه العضوية طلب رسالة إلى سفارة ما أو مكتب وزارة أو مصلحة في الجمهورية للتعريف به ، كما يحق إصدار مذكرة له لتغيير مهنته إلى تاجر أو رجل أعمال ، كما تتم دعوتهم في حلقات النقاش وورش العمل التي تقيمها الغرفة .
الفئة الثالثة :
وهي عضوية التجار العاديين والمهنيين وما شابههم وفي حالة طلبه يعطى لصاحب هذه العضوية مذكرة تعريفية بالعضوية ونوع التجارة التي يزاولها ، ولا يسمح لحامل هذه العضوية بإعطاء ضمانات ، كما لا يسمح بتزويده بمذكرة إلى مصلحة الهجرة والجوازات ولا لسفارة ما للسفر في زيارة تجارية .